Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15773 بتاريخ 19/02/2016 : تجاوز الحد الأقصى للعقوبة عند إعادة تكييف الجريمة يوجب نقض الحكم لخرق القانون

J P 15773/201619 février 2016

Principe juridique

  1. تندرج إعادة تكييف الأفعال الجزائية ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا ومتماشيا مع ما له أصل ثابت بالملف.
  2. يتعين على محكمة الموضوع عند تطبيق النص الجزائي أن تلتزم بالحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة كما حدده المشرع.
  3. يعد الحكم القاضي بعقوبة سالبة للحرية تتجاوز العقاب الأقصى المستوجب للجريمة المطّبق عليها خرقا للقانون يوجب النقض مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.