Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15773 بتاريخ 19/02/2016 : تجاوز الحد الأقصى للعقوبة عند إعادة تكييف الجريمة يوجب نقض الحكم لخرق القانون
Principe juridique
- تندرج إعادة تكييف الأفعال الجزائية ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا ومتماشيا مع ما له أصل ثابت بالملف.
- يتعين على محكمة الموضوع عند تطبيق النص الجزائي أن تلتزم بالحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة كما حدده المشرع.
- يعد الحكم القاضي بعقوبة سالبة للحرية تتجاوز العقاب الأقصى المستوجب للجريمة المطّبق عليها خرقا للقانون يوجب النقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.