Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15739 بتاريخ 19/02/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ استدعائه لتسلم نسخة الحكم المنتقد.
- يعد توجيه استدعاء مضمون الوصول لتسلم نسخة الحكم إجراء كافيا لبدء سريان أجل السقوط، ويترتب عن عدم القيام بالتسلم داخل الأجل رفض الطعن شكلا.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب رفضه من حيث الشكل دون بحث موضوعه مع تخطئة الطاعن بالمال المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 261 فقرة 4 و 5 م إ ج-الفصل 261 م ! ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.