Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21679 بتاريخ 19/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة ما دام التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
- تعليل القرارات الجزائية يقتضي تضمينها الأسس الواقعية والقانونية وبيان النصوص الزجرية المطبقة وأسباب ثبوت الجرم أو انتفائه بما يكفل مراقبة حسن تطبيق القانون.
- الاختصاص الحكمي من النظام العام ويجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها ولو لأول مرة متى تعلق بصحة الإحالة وبمرجع النظر.
- لدائرة الاتهام بوصفها درجة تحقيق ثانية سلطة إجراء التكييف القانوني للأفعال المعروضة عليها دون التقيد بالوصف الوارد بقرار ختم البحث مع الاكتفاء بالإحالة بالأحوط لتبقى الكلمة الفصل في الوصف القاطع لمحكمة الأصل.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 96 و 97 ق ج autres décisions
- الفصل 118 م ا ج autres décisions
- الفصل 96 م ج autres décisions
- الفصل 97 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 99 من المجلة الجنائية autres décisions
- الفصل 258 ماج autres décisions
- الفصلان 166 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.