Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15356 بتاريخ 19/02/2016 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب الطرق الاحتيالية ذات المظهر الخارجي
Principe juridique
- جريمة التحيل جريمة قصدية لا تقوم إلا باستعمال طرق احتيالية ذات مظهر خارجي من شأنها إكساب الكذب لون الحقيقة بما يحمل المجني عليه على التسليم الإرادي لمحل التحيل، ولا يكفي الصمت والكتمان لقيام هذا الركن.
- نية التحيل ركن معنوي يوجب الإثبات وتستخلصه محكمة الموضوع من الطرق المعتمدة في الإيقاع بالمتضرر متى كان تعليلها سليما ومستساغا وله أصل ثابت بالملف.
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها وسلامتها، ويجب أن يكون مؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع وبالاستناد إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- سلطة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير الأدلة والقرائن متى التزمت محكمة الموضوع بالتعليل السليم.
Textes appliqués
- الفصل 291 م ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.