Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69456 بتاريخ 23/11/2010 : لا يقبل الاعتراض على الحكم ممن كان مشمولا بالخصومة الأصلية

J P 69456/201023 novembre 2010

Principe juridique

  1. يُقبل الاعتراض على الأحكام على معنى الفصل 168 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية لفائدة من لم يكن مشمولا بالخصومة الأصلية أصليا أو متداخلا أو دخيلا متى لم يضمحل الحق الذي تأسس عليه الحكم وكان الحكم قد أضر بحقوقه.
  2. يمتنع قبول الاعتراض إذا ثبت شمول المعترض بالخصومة الأصلية ولو لم يمارس دفاعه فيها أو لم يطعن بالاستئناف، لأن شرط عدم شمول الخصومة الأصلية للمعترض شرط جوهري لقيام الاعتراض.
  3. لا يترتب نقض الحكم من أجل خلل إجرائي يثير النظام العام إلا إذا قام موجب ذلك وفقا لأحكام الفصل 269 من م ا ج متى اتضح أن الحكم استجمع مقوماته القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.