Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18680 بتاريخ 19/02/2016 : تقدير وسائل الاثبات الجزائية من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استند إلى تعليل مستساغ
Principe juridique
- تقدير قوة الدليل ومدى تأثير وسائل الإثبات على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية وخاليا من الخطأ أو التحريف.
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على ما تستخلصه محكمة الموضوع من عناصر الإدانة إلا من جهة سلامة التعليل وعدم تجافيه مع مظروفات الملف، أما مناقشة ترجيح الأدلة وتقييم مصداقيتها فجدل موضوعي لا يقبل تعقيبيا.
- يتحقق قيام إحدى صور المشاركة الجزائية متى استخلصت محكمة الموضوع من الوقائع الثابتة أن المتهم قدّم مساعدة مكّنت الفاعل الأصلي من الاستفادة من الجريمة، ويكفي لذلك تعليل يبين وجه الاستخلاص دون تحريف.
Textes appliqués
- الفصول 96 و 97 و 98 م م م ت autres décisions
- 150م ا ج autres décisions
- الفصل 168 من م.ا.ج autres décisions
- الفصل 32 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.