Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14457 بتاريخ 18/02/2016 : ثبوت الحصول على فائض مشط بقياس الشطط على أصل المبلغ دون حاجة لمرجع ضبط النسبة
Principe juridique
- لا تكون الإدانة الجزائية صحيحة إلا إذا تأسست على الجزم واليقين المستخلصين من قرائن جدية مبسوطة بالتعليل لا على الشك والتخمين.
- يعدّ الشطط في الفائض المشط ثابتا متى تجاوزت النسبة المعتمدة ثلاثة أضعاف المبلغ الأصلي بما يغني عن الاستعانة بالبنك المركزي لتحديد النسبة القانونية في تاريخ الواقعة.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما تستقل به محكمة الموضوع من تقدير للوقائع والقرائن متى كان التعليل سائغا ومؤسسا قانونا، ويعدّ الطعن الذي يثير جدلا موضوعيا في ذلك غير مقبول في نطاق الفصل 258 من م ا ج.
- لا تلتزم المحكمة بالرد على جميع الدفوعات المثارة وإنما تقتصر على الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.