Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15644 بتاريخ 21/01/2016 : انتفاء جريمة افتكاك حوز بالقوة عند ثبوت الحوز الفعلي للمتهم
Principe juridique
- لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة إلا إذا ثبت أن الحوز كان بيد الشاكي وأن المتهم نزعه باستعمال القوة وبدون وجه لشرعي مع توافر القصد الجنائي المتمثل في نية الافتكاك تعديا.
- إذا أسفرت وسائل الإثبات عن أن الحوز الفعلي والتصرف في العقار كانا بيد المتهم فإن ركن الحوز السابق للمتضرر ينتفي ولا يكفي التمسك بعقد تسويغ للقول بتوفر أركان جريمة افتكاك حوز بالقوة.
- الحكم الجزائي لا يبنى على الظن والتخمين، ولا يؤخذ من التصريحات ما ينزل منزلة الإقرار متى ثبت خلافها بحجج دامغة، وتقدير عناصر الإدانة من سلطة قضاة الأصل ما دام مستندا إلى أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
- أحكام الفحول 258 ، 264 و ers موم.ج-أحكام الفصل 2 2 من م ج-الفصل 150 هام اج-الفحل 158 منم راج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.