Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 152984 بتاريخ 16/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للخطأ متى كان تعليلها سليما

J P 152984/201616 février 2016

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وتقدير نسبة الخطأ من عناصر الملف هي من قبيل الاجتهاد المطلق الذي لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تم دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل التعقيب إذا كان المطعن لا يهدف إلا إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع وترجيحها لعناصر الإثبات دون أن يثبت عليها سوء تطبيق القانون.
  3. يكون التعليل سليما متى بنى قضاءه على عناصر تفيد استغراق أحد الأطراف للخطأ المفضي للحادث بما يبرر استبعاد مسؤولية الطرف الآخر، ويترتب عن ذلك رد المطعن المتعلق بسوء تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 45 من القانون السكة الحديد ع 74 دد لسنة 1988 المؤرخ في 19 اوت 1998 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.