Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30782 بتاريخ 12/02/2016 : لا تقوم الإدانة على تصريحات متهم على متهم إلا إذا كانت معززة بقرائن أخرى

J P 30782/201612 février 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أنّ ذلك مشروط بأن يُبنى القضاء على عناصر ثابتة بأوراق الملف دون تحريف أو إهمال وأن يشمل النظر ما له تأثير بيّن في وجه الفصل.
  2. تصريحات متهم على متهم وإن جاز قانونا لمحكمة الموضوع اعتمادها، فإنّ حجيتها لإقامة الإدانة تتوقف على أن تكون واضحة ومتماسكة ومؤيَّدة بقرائن أخرى، وإلا اعتُبرت وحدها غير كافية للإدانة.
  3. إهمال محكمة الموضوع موازنة أدلة الإثبات بما يناهضها من عناصر جوهرية مؤثرة في قيام التهمة يفضي إلى ضعف التعليل بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.