Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15421 بتاريخ 12/02/2016 : عدم قيام قرينة الاستهلاك لمادة مخدرة بمجرد رفض الخضوع للتحليل البيولوجي

J P 15421/201612 février 2016

Principe juridique

  1. لا يجوز إدانة المستهلك لمادة مخدرة بمجرد الامتناع عن الخضوع للاختبار الطبي ما لم ينص القانون صراحة على تجريم الرفض أو اعتباره قرينة قانونية على الاستهلاك.
  2. يثبت استهلاك المواد المخدرة بوسيلة علمية موضوعية قاطعة تتمثل في التحليل الطبي البيولوجي باعتباره الأداة التي تسمح بالجزم دون شك بوجود المادة وبصنفها.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.