الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب بتونس عدد القضية: 15421 2016/02/12 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 26 فيفري 2014 من طرف الأستاذ الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد *****. طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 20 فيفري 2014 تحت عدد 986 والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15421 بتاريخ 12/02/2016 : عدم قيام قرينة الاستهلاك لمادة مخدرة بمجرد رفض الخضوع للتحليل البيولوجي
Principe juridique
- لا يجوز إدانة المستهلك لمادة مخدرة بمجرد الامتناع عن الخضوع للاختبار الطبي ما لم ينص القانون صراحة على تجريم الرفض أو اعتباره قرينة قانونية على الاستهلاك.
- يثبت استهلاك المواد المخدرة بوسيلة علمية موضوعية قاطعة تتمثل في التحليل الطبي البيولوجي باعتباره الأداة التي تسمح بالجزم دون شك بوجود المادة وبصنفها.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
Textes appliqués
- قانون 1992/05/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.