Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33750 بتاريخ 12/02/2016 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يحدد بحسب الوصف القانوني للفعل محل التتبع
Principe juridique
- الأفعال المنفصلة والمستقلة تستمد وصفها القانوني من ذاتها ولو وقعت في نفس الزمان والمكان وبين نفس الأطراف، فلا يمتد وصف فعل إلى فعل آخر لمجرد الاقتران الوقائعي.
- تحديد أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يقوم على معيار الوصف القانوني المسند إلى الفعل محل التتبع، باعتباره جناية أو جنحة أو مخالفة.
- عند اقتصار التتبع على فعل موصوف كجنحة فإن الدعوى العمومية بشأنه تسقط بآجال سقوط الجنح دون اعتبار لوصف جنايات قد توبع بها غير المعنيين بذات التتبع.
Textes appliqués
- الفصل 218 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 5 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.