Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37066 بتاريخ 12/02/2016 : قيام المشاركة في السرقة بتصريف المسروق متى ثبت العلم بفساد المصدر
Principe juridique
- تقوم نسبة الفعل الجزائي إلى الموكل إذا ثبت أن الوكيل تصرّف في إطار تنفيذ إرادة موكله وبعلمه بما يجعل الموكل محاسبا بصفته مستفيدا فعليا من التصرف غير المشروع.
- يتحقق ركن سوء النية في المشاركة متى ثبت علم المشتري بفساد مصدر المنقول موضوع الجريمة بما يجعل تصريف المسروق صورة قائمة للمشاركة اللاحقة.
- لا يكون تعليل الحكم مستساغا قانونا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وردّ على الدفوع الجوهرية دون مجافاة لما له أصل ثابت بالأوراق وإلا تعيّن نقضه لخرق القانون.
Textes appliqués
- أحكام الفقرة 6 من الفصل 258 autres décisions
- الفقرة 2 من الفصل 262 م إ ج autres décisions
- أحكام الفصلين 258 و 262 م إ ج autres décisions
- الفصول 32 و 258 و 264 من المجلة الجنائية autres décisions
- الفقرة 4 من الفصل 32 م ج autres décisions
- الفصل 1104 م إ ع autres décisions
- الفقرة الثانية من نفس الفصل autres décisions
- الفصل 199 م إ ج autres décisions
- أحكام الفصل 28 من الدستور autres décisions
- الفصل 151 م م م ت autres décisions
- احكام الفصلين 168 و 258 م إج autres décisions
- احكام الفصول 150 و 166 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.