Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37066 بتاريخ 12/02/2016 : قيام المشاركة في السرقة بتصريف المسروق متى ثبت العلم بفساد المصدر

J P 37066/201612 février 2016

Principe juridique

  1. تقوم نسبة الفعل الجزائي إلى الموكل إذا ثبت أن الوكيل تصرّف في إطار تنفيذ إرادة موكله وبعلمه بما يجعل الموكل محاسبا بصفته مستفيدا فعليا من التصرف غير المشروع.
  2. يتحقق ركن سوء النية في المشاركة متى ثبت علم المشتري بفساد مصدر المنقول موضوع الجريمة بما يجعل تصريف المسروق صورة قائمة للمشاركة اللاحقة.
  3. لا يكون تعليل الحكم مستساغا قانونا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وردّ على الدفوع الجوهرية دون مجافاة لما له أصل ثابت بالأوراق وإلا تعيّن نقضه لخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.