Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15418 بتاريخ 12/02/2016 : قصور التعليل لا يتحقق إذا تأسس الحكم على تقدير سائغ للأدلة دون تحريف أو خرق للقانون

J P 15418/201612 février 2016

Principe juridique

  1. لا ينهض مطعن قصور التعليل إذا كان من شأنه في حقيقته مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا.
  2. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة التعليل وارتكازه على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون، ولا تمتد لإعادة مناقشة قناعة قضاة الموضوع في استخلاص النتيجة.
  3. لا تكفي الإدانة الجزائية إذا كانت وسائل الإثبات غير معززة بما يرفع الشك وتنهض به قرائن كافية، ويجوز لمحكمة الأصل استبعاد شهادة تقوم بشأنها مؤاخذة قانونية وتعتبرها غير كافية لتأكيد الاتهام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.