Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31152 بتاريخ 12/02/2015 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا

J P 31152/201512 février 2015

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك داخلا في نطاق الاجتهاد المطلق لقضاة الأصل ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو نقصان.
  2. ضعف التعليل لا يقوم إذا أسست المحكمة قضائها على عناصر ثابتة بالملف واستخلصت منها النتيجة القانونية استخلاصا سائغا ومتسقا مع الواقع والقانون بما يكفي لحمل منطوقها.
  3. عدم كفاية الحجة يبرر حفظ التهمة عند انتفاء الأدلة أو القرائن المعززة للاتهام وقيام تقارير فنية لا تثبت خطأ أو تقصيرا في جانب المتتبع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.