Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30783 بتاريخ 12/02/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية على تصريحات متهم ضد متهم إلا إذا اتسمت بالوضوح والتماسك وتعززت بقرائن أخرى

J P 30783/201612 février 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع التقديرية، غير أنّها تلتزم بتعليل قضائها تعليلا كافيا وبناء قناعتها على ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو إهمال لعناصر مؤثرة في وجه الفصل.
  2. تصريحات متهم على متهم يجوز قانونا لمحكمة الموضوع الأخذ بها، لكن حجيتها للإدانة مشروطة بأن تكون واضحة ومتماسكة وغير متجهة إلى صرف التهمة عن قائلها وإلصاقها بالغير وأن تُدعَّم بقرائن أخرى تؤيدها.
  3. يكون الحكم معيبا بضعف التعليل وبالإخلال بحقوق الدفاع إذا أسّس الإدانة على تصريحات متناقضة وغير مستقرة غير معززة بوسائل إثبات أخرى دون موازنة جدية بينها وبين عناصر النفي المؤثرة في قيام أركان الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.