Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36895 بتاريخ 12/02/2016 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم احترام إمضاء نسخة الحكم وفق الشكل القانوني
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على قرارات محاكم الموضوع تشمل التثبت من سلامة تطبيق القانون عند تقدير مدى مطابقة إجراءات التحقيق للشروط القانونية المنظمة له.
- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج القانونية من الوقائع تظل مشروطة بتعليل سليم له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو نقصان، وإلا كان القرار فاقد التعليل ومخالفا للقانون.
- تتمتع دائرة الاتهام بوصفها درجة تحقيق ثانية بسلطة إعادة التكييف القانوني للوقائع المعروضة عليها دون التقيد بالوصف الوارد بقرار ختم البحث، على أساس ما يتوفر لديها من قرائن كافية بالنظر إلى الطابع الظني لقراراتها.
- عدم إمضاء نسخة الحكم من جميع الحكام الذين أصدروا الحكم أو عدم التنصيص على العذر عند تعذر إمضاء أحدهم يعد خرقا شكليا يتعلق بالنظام العام يوجب النقض ويجوز لمحكمة التعقيب إثارته لأول مرة.
Textes appliqués
- الفصلين 59 و 205 م ج-الفصل 220 م ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إج-الفقرة 2 من الفصل 199 م ا ج-الفصل 165 م إ ج-الفصل 166 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.