Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34726/34951 بتاريخ 06/12/2016 : تقدير النفقة يتأسس على استخلاص محكمة الأصل لوسع المنفق من مؤيدات ثابتة بالملف
Principe juridique
- تقدير النفقة يخضع لاجتهاد محكمة الأصل متى استندت إلى عناصرها المعيارية المتمثلة في وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار واستخلصت ذلك من مؤيدات لها أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لمقدار النفقة متى كان قضاؤها معللا تعليلا سليما ومؤسسا على مستندات صحيحة ناطقة بتطبيق صحيح القانون.
- لا يعدّ إغفال محكمة الأصل لمجرد ادعاءات الخصم حول تدهور حالته المادية خرقا للقانون متى عالجت معيار وسع المنفق باعتمادها وثائق مثبتة للدخل القار بما يفيد قدرتَه على الإنفاق.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 52 م ا ش-الفصل 242 م ا ع-الفصل 123م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.