Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15200 بتاريخ 12/02/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المستندات داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن مستندات طعنه بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب التصريح برفضه شكلا دون الخوض في الأصل لانتفاء شرط استيفاء الإجراءات الشكلية المقررة قانونا لقبول الطعن.
- يعد تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه منطلقا قانونيا لاحتساب أجل إيداع مستندات الطعن، ولا يعتد بأي إجراء لاحق لتدارك فوات هذا الأجل.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.