Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17766 بتاريخ 11/02/2016 : اعتبار صفة عون الأمن طرفا معيارا لاختصاص المحاكم العسكرية
Principe juridique
- إذا استعمل النص القانوني عبارة مطلقة لتحديد جهة القضاء المختصة فإنها تُحمل على إطلاقها ولا يجوز تضييقها بتأويل يجعلها منحصرة في صورة دون أخرى.
- يُستدل على مقصود المشرّع من دقة مفردات النص ذاته، فإذا خصّص في فقرات لاحقة وضعية الاتهام بعبارات صريحة دلّ ذلك على أن اللفظ العام الوارد في الفقرة الأولى لا يختص بمركز إجرائي بعينه.
- يُعدّ معيار انعقاد اختصاص المحاكم العسكرية في القضايا المنصوص عليها بالنص الخاص قيام صفة عون الأمن كطرف في الخصومة الجزائية دون تقييدها بكونه متهما.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 1982/08/06 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي-الفصول 304 و 307 و 308 و 320 و 258 و 260 و 261 من المجلة الجزائية-القانون عدد 04 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر-الفقرتين 6 و 1 من الفصل 5 م م ح ع-الفصل 48 من نفس القانون-المرسوم عدد 69 لسنة 2011 والمؤرخ في 2011/07/29-الفصل 5 فقرة 7 م م ح ع-الفصل 532 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 533 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 5 فقرة 4 من مجلة م و ع ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.