Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15442 بتاريخ 11/02/2016 : انتفاء صفة القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في الفرع الجزائي عند عدم طعن ممثل الادعاء العام
Principe juridique
- لا تقوم صفة القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في الفرع الجزائي إذا كانت الدعوى العامة قد حسم فيها بوجه نهائي ولم يطعن ممثل الادعاء العام في الحكم.
- اتصال القضاء بالفرع الجزائي بما يمنع إعادة طرحه بالتعقيب من غير ذي صفة يترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا تخطية الطاعن بالمال المؤمن متى توفرت موجبات ذلك طبق النص الإجرائي المنطبق.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.