Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15442 بتاريخ 11/02/2016 : انتفاء صفة القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في الفرع الجزائي عند عدم طعن ممثل الادعاء العام

J P 15442/201611 février 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم صفة القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في الفرع الجزائي إذا كانت الدعوى العامة قد حسم فيها بوجه نهائي ولم يطعن ممثل الادعاء العام في الحكم.
  2. اتصال القضاء بالفرع الجزائي بما يمنع إعادة طرحه بالتعقيب من غير ذي صفة يترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا تخطية الطاعن بالمال المؤمن متى توفرت موجبات ذلك طبق النص الإجرائي المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.