Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15426 بتاريخ 11/02/2016 : امتناع المظنون فيه عن الخضوع للتحليل البيولوجي لا يكتسب قيمة القرينة القوية على الإدانة عند غياب جزاء تشريعي

J P 15426/201611 février 2016

Principe juridique

  1. إن امتناع المعقب ضده عن الخضوع لإجراء التحليل البيولوجي لا يصلح بذاته حجة أو قرينة قوية على ثبوت ارتكاب الجرم المنسوب إليه ما دام المشرع لم يرتب أي جزاء في صورة الامتناع عن الخضوع للتحليل البيولوجي.
  2. عند تمسك المتهم بإنكار ارتكاب الجرم المنسوب إليه، يبقى العبء على سلطة الاتهام في تقديم مستندات صحيحة واقعا وقانونا لإثبات الإدانة، ولا يكفي التعويل على واقعة الامتناع عن التحليل البيولوجي لإقامة الدليل.
  3. لا يكون الحكم ضعيف التعليل متى قام على مستندات صحيحة واقعا وقانونا ولم يقدم الطاعن ما يوهنها، إذ إن خلو مطاعنه من المستند الصحيح يوجب ردها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.