Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 20262 بتاريخ 10/05/2016 : عدم جواز ترتيب إسقاط الولي لحق القاصر في المطالبة بالتعويض
Principe juridique
- إذا انحصر الطعن في الفرع المدني دون الدعوى الجزائية فإن الجزء الجزائي يكتسب قوة حجية الأمر المقضي ولا يجوز لمحكمة التعقيب إعادة النظر فيه باعتباره باتا.
- إسقاط الولي لحق القاصر في المطالبة القضائية بالتعويض لا ينتج أثرا قانونيا ولا يسقط حق القاصر لارتباطه بمصلحة محمية وباعتبار ذلك من قبيل التبرع الموجب للبطلان المطلق.
- يتعين على محكمة الموضوع إعمال مقتضيات حماية الطفل والمصلحة الفضلى للقاصر عند تقدير آثار التصرفات التي تمس حقه في جبر الضرر الناتج مباشرة عن الجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 269 ماما autres décisions
- الفصل 251 م مرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصلين 15 و 16 من جملة الالتزامات والعقول autres décisions
- الفصل 154 م م موت autres décisions
- الفصل 7 مجلة الاجراء 21 الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.