Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 20262 بتاريخ 10/05/2016 : عدم جواز ترتيب إسقاط الولي لحق القاصر في المطالبة بالتعويض

J P 20262/201610 mai 2016

Principe juridique

  1. إذا انحصر الطعن في الفرع المدني دون الدعوى الجزائية فإن الجزء الجزائي يكتسب قوة حجية الأمر المقضي ولا يجوز لمحكمة التعقيب إعادة النظر فيه باعتباره باتا.
  2. إسقاط الولي لحق القاصر في المطالبة القضائية بالتعويض لا ينتج أثرا قانونيا ولا يسقط حق القاصر لارتباطه بمصلحة محمية وباعتبار ذلك من قبيل التبرع الموجب للبطلان المطلق.
  3. يتعين على محكمة الموضوع إعمال مقتضيات حماية الطفل والمصلحة الفضلى للقاصر عند تقدير آثار التصرفات التي تمس حقه في جبر الضرر الناتج مباشرة عن الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.