Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21665 بتاريخ 09/02/2016 : سلطة قاضي الأطفال في تسليط الجزاء دون التقيد بفقرة السوابق
Principe juridique
- يستفاد من أحكام الفصل 99 من مجلة الطفل أن قاضي الأطفال أو محكمة الأطفال، متى ثبتت الأفعال المنسوبة للطفل، تملك اتخاذ تدبير إصلاحي أو تسليط عقاب جزائي إذا تبين أن إصلاحه يقتضي ذلك، وذلك بقرار معلل.
- يحدد الفصل 43 من م ج سقف العقوبات الجزائية البدنية بالنسبة للمتهمين الذين سنهم أكثر من ثلاثة عشر عاما كاملة وأقل من ثمانية عشر عاما كاملة، بما يفيد أن نظام مساءلة الطفل يقوم على حدود خاصة تستبعد تطبيق قواعد تشديد الجرائم الواردة بالفصل 47 و 50 من م إ ج.
- لا تتقيد الدوائر القضائية المختصة بالنظر في قضايا الأطفال بمقتضيات الفقرة 13 من الفصل 53 من م ج عند تقرير تأجيل تنفيذ العقاب البدني، لأن المشرع خولها سلطة تقديرية لاتخاذ ما تراه صالحا في إصلاح الطفل ضمن المنظومة الخاصة المنصوص عليها بمجلة الطفل.
Textes appliqués
- طبق الفصول 258 و 260 و 261 من م ج-الفقرة 13 من الفصل 53 من م ! ج-الفصل 99 من مجلة الطفل-الفصل 43 من م ج-الفصل 47 و 50 من م إ ج-الفصل 53 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.