Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21790 بتاريخ 25/09/2016 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة موضوعية لتقدير الأدلة دون بيان مطاعن قانونية محددة

J P 21790/201625 septembre 2016

Principe juridique

  1. لا تتعهد محكمة التعقيب بإعادة تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان الطعن موجها في جوهره لمناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع دون إثارة مطاعن قانونية محددة تتصل بتطبيق القانون.
  2. يظل تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل في إطار سلطتها التقديرية المطلقة ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا قانونيا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.
  3. يكون التعليل كافيا متى جاء واضحا ومتماسكا واستند إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف وكان مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها القاضي، وفي هذه الصورة لا يقوم موجب لنقض القرار بدعوى ضعف التعليل أو تحريف الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.