Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10698 بتاريخ 05/02/2016 : فساد التعليل عند التناقض بين المستندات والمنطوق

J P 10698/20165 février 2016

Principe juridique

  1. حرية قضاة الموضوع في تقدير الأدلة مشروطة بتعليل واضح ومتناسق ومستمد من عناصر ثابتة بأوراق الملف وخال من التحريف، وإلا كان الحكم قابلا للنقض لقصور التعليل.
  2. يكون التعليل فاسدا إذا تضمن الحكم مستندات تقر بثبوت الإدانة ثم انتهى منطوقه إلى عدم سماع الدعوى أو إلى تبرئة المتهم، لأن التناقض بين الأسباب والنتيجة يعيب الحكم ويمنع مراقبته تعقيبيا.
  3. قيام الاشتراك على معنى الفصل 32 من المجلة الجزائية يقتضي بيان أوجه المشاركة المادية واتجاه إرادة الشريك إلى تحقيق النتيجة الإجرامية مع ثبوت علمه بمقصد الفاعل الأصلي، ولا يكفي في ذلك اعتماد مجرد عناصر لا تكشف عن فعل المساعدة أو تسهيل الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.