Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19835 بتاريخ 05/02/2016 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا غير محرف

J P 19835/20165 février 2016

Principe juridique

  1. الغلط المادي الوارد بتقرير الاختبار الطبي يمكن تجاوزه متى ثبت تطابق التقارير من حيث نوعية الأضرار ومكانها واستقام ذلك مع باقي عناصر الملف بما ينفي تأثيره في سلامة الإدانة.
  2. تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع وترجيح العناصر المعتمدة في الإدانة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف.
  3. إعادة تكييف الوقائع وإضفاء الوصف القانوني الملائم عليها من مشمولات محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على مناقشة عناصر الملف وانتهت إلى نتيجة منطقية مؤسسة دون ضعف تعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.