Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15650 بتاريخ 05/02/2016 : رفض التعقيب متى كان استخلاص انتفاء الإعسار مبنيا على تعليل سليم

J P 15650/20165 février 2016

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يعد تعليلا قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل فيها.
  2. يرد مطلب التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تطبيق القانون على الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سليما ومستساغا.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للقرائن والأدلة لاستخلاص انتفاء حالة الإعسار ما لم يثبت وجود خلل إجرائي يهم النظام العام أو خطأ في تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.