Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15650 بتاريخ 05/02/2016 : رفض التعقيب متى كان استخلاص انتفاء الإعسار مبنيا على تعليل سليم
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يعد تعليلا قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل فيها.
- يرد مطلب التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تطبيق القانون على الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سليما ومستساغا.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للقرائن والأدلة لاستخلاص انتفاء حالة الإعسار ما لم يثبت وجود خلل إجرائي يهم النظام العام أو خطأ في تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 53 م أ ش autres décisions
- الفصل 258 م إ ج autres décisions
- الفصل 168 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.