Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39099 بتاريخ 09/02/2016 : انتفاء نية القتل عند استخلاص العدول التلقائي عن مواصلة الاعتداء

J P 39099/20169 février 2016

Principe juridique

  1. استخلاص نية القتل بوصفها عنصرا من عناصر القصد الجنائي يخضع لتقدير محكمة الموضوع متى بُني على عناصر مستخلصة من الملف دون تحريف للوقائع.
  2. لا تنهض جريمة محاولة القتل العمد إذا لم تتوافر إرادة القتل، ويجوز استبعادها متى استُخلص من الوقائع أن الجاني عدل تلقائيا عن مواصلة الاعتداء بما ينفي اتجاه نيته إلى إزهاق الروح.
  3. لا يكفي قيام اعتداء بأداة حادة لاعتبار الفعل محاولة قتل ما لم يثبت من ظروفه انصراف القصد إلى القتل، وإلا بقي التكييف في حدود الاعتداء بالعنف الشديد المسبوق بإضمار.

Textes appliqués

  • الفصل 218 من م ج-القانون المؤرخ في 12 جوان 1969-الفصول 59 و 201 و202 من ج-الفصل 201 و 202 و 59 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.