Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28679 بتاريخ 05/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامة التسبيب دون مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الحجج

J P 28679/20165 février 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية ووسائل الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
  2. الطعن الذي يهدف إلى مجادلة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا غير موجب للنقض عندما يكون الاستخلاص منسجما منطقيا مع المعطيات الثابتة بالملف.
  3. سلامة التعليل تقتضي أن تكون النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع مستخلصة من وثائق وأعمال ثابتة بالملف دون تحريف أو نقصان بحيث يمكّن ذلك من مراقبة مطابقة الاستخلاص لمظروفات الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.