Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15654 بتاريخ 05/02/2016 : إدانة المتهم رغم عدم البت في مطلب الفحص الطبي لتحمل المسؤولية الجزائية يعيب الحكم لقصور التعليل
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية لا يكون قانونيا إلا إذا تناول مختلف عناصر الدعوى وأجاب عن الدفوعات والطلبات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل فيها، وإغفال ذلك يجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل.
- متى تمسك الدفاع بطلب جوهري يرمي إلى التثبت من مدى تحمل المتهم للمسؤولية الجزائية عبر عرضه على الفحص الطبي، فإن على محكمة الأصل بحثه واتخاذ موقف معلل منه، وإلا عدّ ذلك خرقا للقانون يمس بالمصلحة الشرعية للمتهم.
- سلطة محكمة الأصل في تكييف الوقائع وتطبيق القانون تبقى خاضعة لرقابة محكمة التعقيب من حيث سلامة التعليل وحسن تطبيق النصوص القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 53 مكرر م أ ش autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
- الفصل 38 م ج autres décisions
- الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.