Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34143 بتاريخ 05/02/2016 : ثبوت الجريمة بجميع وسائل الإثبات متى استند قاضي الموضوع إلى دليل اطمأن إليه

J P 34143/20165 février 2016

Principe juridique

  1. يثبت الخطأ الجزائي في حوادث المرور متى استند قاضي الموضوع إلى وسيلة إثبات اطمأن إليها، باعتبار أن الجرائم يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات التي يجيزها القانون.
  2. لقاضي الموضوع أن يأذن من تلقاء نفسه بسماع كل من يرى فائدة في شهادته، ويكون استخلاصه للوقائع وترجيحه بين وسائل الإثبات سائغا متى جرى في إطار سلطته التقديرية.
  3. يستحق التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل متى ثبت تأثير الإصابة على القدرة على الكسب حاضرا أو مستقبلا، دون اشتراط إثبات قيمة الدخل بدقة متى أمكن افتراض توفره من طبيعة النشاط المهني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.