Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34143 بتاريخ 05/02/2016 : ثبوت الجريمة بجميع وسائل الإثبات متى استند قاضي الموضوع إلى دليل اطمأن إليه
Principe juridique
- يثبت الخطأ الجزائي في حوادث المرور متى استند قاضي الموضوع إلى وسيلة إثبات اطمأن إليها، باعتبار أن الجرائم يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات التي يجيزها القانون.
- لقاضي الموضوع أن يأذن من تلقاء نفسه بسماع كل من يرى فائدة في شهادته، ويكون استخلاصه للوقائع وترجيحه بين وسائل الإثبات سائغا متى جرى في إطار سلطته التقديرية.
- يستحق التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل متى ثبت تأثير الإصابة على القدرة على الكسب حاضرا أو مستقبلا، دون اشتراط إثبات قيمة الدخل بدقة متى أمكن افتراض توفره من طبيعة النشاط المهني.
Textes appliqués
- الفصل 261 وما يليه من من إ. ج ..-الفصل 150 من مراج-الفه 144-الفصول 130 autres décisions
- 136 autres décisions
- 137 من من التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.