Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15615 بتاريخ 05/02/2016 : انتفاء القصد الجرمي يمنع قيام جريمة بيع ما سبق بيعه

J P 15615/20165 février 2016

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى مناقشة قضاة الأصل في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات ودرجة كفايتها، ما دام تعليل الحكم سليما وله أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو نقصان.
  2. لا تقوم جريمة بيع ما سبق بيعه إذا انتفى الركن القصدي المتمثل في ثبوت علم البائع بالبيع السابق لنفس العقار، إذ ينتفي بذلك أساس الإسناد الجزائي ولو تحققت عناصر مادية ظاهرية.
  3. يكون ردّ مطاعن خرق القانون وضعف التعليل واجبا متى بيّن الحكم عناصر الإثبات التي اعتمدها واستخلص منها نتيجة منطقية في نطاق اجتهاده المطلق بتعليل قانوني مستساغ غير متجاف مع مظروفات الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.