Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 604 بتاريخ 05/02/2016 : لا يقبل التعقيب إذا جاء الطعن مبهما غير مبين لأوجه الخطأ في تطبيق القانون

J P 604/20165 février 2016

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يتضمن بيانًا واضحًا ومحددًا للكيفية التي وقع بها الخطأ في تطبيق القانون حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
  2. يترتب عن إبهام أوجه الطعن وعدم تأسيسها على تعليل قانوني محدد رفض المطعن لافتقاده للمستند الصحيح.
  3. متى ثبت لمحكمة التعقيب أن محكمة الأصل اعتمدت على مستندات صحيحة وطبقت القانون دون خطأ أو تحريف للوقائع أو خرق للقانون تعين رفض الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.