Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 604 بتاريخ 05/02/2016 : لا يقبل التعقيب إذا جاء الطعن مبهما غير مبين لأوجه الخطأ في تطبيق القانون
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يتضمن بيانًا واضحًا ومحددًا للكيفية التي وقع بها الخطأ في تطبيق القانون حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
- يترتب عن إبهام أوجه الطعن وعدم تأسيسها على تعليل قانوني محدد رفض المطعن لافتقاده للمستند الصحيح.
- متى ثبت لمحكمة التعقيب أن محكمة الأصل اعتمدت على مستندات صحيحة وطبقت القانون دون خطأ أو تحريف للوقائع أو خرق للقانون تعين رفض الطعن.
Textes appliqués
- الفصلين 255 و 286 مج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.