Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15502 بتاريخ 05/02/2016 : صحة الحكم الجزائي تتأكد باستيفاء الإمضاءات القانونية
Principe juridique
- لا يترتب نقض الحكم الجزائي من جهة الشكليات إلا إذا ثبت عدم استيفائه للمقتضيات القانونية الجوهرية المتعلقة بإمضاء أعضاء الهيئة ومطابقة النسخة المستخرجة للأصل.
- إذا تبيّن لمحكمة التعقيب أن لائحة الحكم مستوفاة لشكلياتها القانونية ومحرزة لمقوماتها القانونية، انتفى موجب النقض لعدم قيام خلل إجرائي متعلق بالنظام العام.
- مجرد الادعاء بوجود إمضاء وحيد على الحكم لا يكفي لنقضه متى أثبت الاطلاع على لائحته قيام إمضاءات كافة أعضاء الهيئة التي أصدرته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.