Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14091 بتاريخ 05/02/2016 : اتصال قضاء محكمة التعقيب برفض مطعن يمنع إعادة إثارته

J P 14091/20165 février 2016

Principe juridique

  1. المطعن الذي سبق لمحكمة التعقيب أن رفضته يكون قد اتصل به القضاء بما يمنع إعادة إثارته من جديد في تعقيب لاحق.
  2. مستندات التعقيب تكون غير مبنية على الأساس القانوني السليم متى تأسست على سبب سبق أن حُسم برفضه تعقيبيا.
  3. إذا استجمع الحكم المطعون فيه مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي موجب للنقض لفائدة النظام العام تعيّن رفض الطعن عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.