Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14091 بتاريخ 05/02/2016 : اتصال قضاء محكمة التعقيب برفض مطعن يمنع إعادة إثارته
Principe juridique
- المطعن الذي سبق لمحكمة التعقيب أن رفضته يكون قد اتصل به القضاء بما يمنع إعادة إثارته من جديد في تعقيب لاحق.
- مستندات التعقيب تكون غير مبنية على الأساس القانوني السليم متى تأسست على سبب سبق أن حُسم برفضه تعقيبيا.
- إذا استجمع الحكم المطعون فيه مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي موجب للنقض لفائدة النظام العام تعيّن رفض الطعن عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.