Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21816 بتاريخ 05/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لكفاية الدليل متى كان تعليلها سائغا

J P 21816/20165 février 2016

Principe juridique

  1. تقدير كفاية وسائل الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند قضاء محكمة الموضوع إلى تعليل سليم ومستساغ وخلا من خرق القانون.
  2. الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لاستخلاص عدم كفاية الحجة والدليل يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق التعقيب.
  3. لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد الشك والظن ما لم توجد عناصر إثبات معززة ترفع الشك عن نسبة الفعل إلى المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.