Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21816 بتاريخ 05/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لكفاية الدليل متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير كفاية وسائل الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند قضاء محكمة الموضوع إلى تعليل سليم ومستساغ وخلا من خرق القانون.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لاستخلاص عدم كفاية الحجة والدليل يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق التعقيب.
- لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد الشك والظن ما لم توجد عناصر إثبات معززة ترفع الشك عن نسبة الفعل إلى المتهم.
Textes appliqués
- الفصل 261 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.