الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 5586 بتاريخ 04 فيفري 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 05 جأفريل 2013 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ***** ضد الحق العام و القائمين بالحق الشخصي ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 5586 بتاريخ 04/02/2016 : قصور التعليل عند إغفال تكييف الواقعة بحسب مكان ارتكابها
Principe juridique
- يكون الحكم قاصر التعليل ومسيئا لتطبيق القانون إذا أغفل التمييز الذي أقامه النص الزجري بين صور الفعل بحسب مكان ارتكابه رغم ثبوت عناصره في الملف.
- لا يستقيم القضاء بالتعويض لفائدة القائمين بالحق الشخصي دون تدقيق صفة القائم بالإجراء والتحقق من أهلية بقية المطالبين للتعويض متى كان السند الإجرائي يحدد المالك على وجه الحصر.
- يعدّ الحكم مسيئا لتطبيق القانون إذا اشترط عنصرا غير منصوص عليه في النص التجريمي كأساس للإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.