Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 5586 بتاريخ 04/02/2016 : قصور التعليل عند إغفال تكييف الواقعة بحسب مكان ارتكابها

J P 5586/20164 février 2016

Principe juridique

  1. يكون الحكم قاصر التعليل ومسيئا لتطبيق القانون إذا أغفل التمييز الذي أقامه النص الزجري بين صور الفعل بحسب مكان ارتكابه رغم ثبوت عناصره في الملف.
  2. لا يستقيم القضاء بالتعويض لفائدة القائمين بالحق الشخصي دون تدقيق صفة القائم بالإجراء والتحقق من أهلية بقية المطالبين للتعويض متى كان السند الإجرائي يحدد المالك على وجه الحصر.
  3. يعدّ الحكم مسيئا لتطبيق القانون إذا اشترط عنصرا غير منصوص عليه في النص التجريمي كأساس للإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.