Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21042 بتاريخ 04/02/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم القيام بإجراءات الفصل 263 مكرر م ا ج
Principe juridique
- يثبت سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم نائب الطاعن بالإجراءات المحمولة عليه بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج بعد تسلم الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه.
- يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب الحكم برفضه شكلا.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوط الطعن تطبيقا للفصل 263 من ذات المجلة تتجه تخطية الطاعن بالمال المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.