Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21042 بتاريخ 04/02/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم القيام بإجراءات الفصل 263 مكرر م ا ج

J P 21042/20164 février 2016

Principe juridique

  1. يثبت سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم نائب الطاعن بالإجراءات المحمولة عليه بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج بعد تسلم الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب الحكم برفضه شكلا.
  3. عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوط الطعن تطبيقا للفصل 263 من ذات المجلة تتجه تخطية الطاعن بالمال المؤمن.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.