Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15518 بتاريخ 02/02/2016 : ثبوت الاشتراك في المشترك يستفاد من القائمة الإسمية للمستحقين المقترنة بما يفيد بقاء حالة الشيوع

J P 15518/20162 février 2016

Principe juridique

  1. يصحّ استخلاص قيام الاشتراك في المشترك من اعتماد المحكمة على قائمة اسمية للمستحقين متى تساندت بما يفيد اتصال استحقاق المورّث بالتعويض وبقاء حالة الشيوع، ولو كان الرسم العقاري ما زال على ملك الدولة التونسية.
  2. تصريحات متهم على متهم تعدّ وسيلة إثبات يجوز للمحكمة التعويل عليها متى لم يثبت أنّ غايتها إلقاء تبعة الفعل على الغير، ولا يمنع من اعتمادها كونها صدرت بين متهمين مقاضين من أجل نفس الأفعال.
  3. تقدير استمرار حالة الشيوع من خلال ما ينتجه الاختبار بشأن إجراء مقاسمة جزئية لا تشمل كافة المستحقين هو مسألة واقع تستقل بها محكمة الأصل متى علّلت استخلاصها تعليلا سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.