Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20678 بتاريخ 29/01/2016 : تكييف نية الاتجار في المادة المخدرة يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى كان مستندا إلى تعليل سليم
Principe juridique
- يرمي الطعن المبني على الخطأ في تكييف الوقائع إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن، وهو من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا تتعهد به محكمة التعقيب ما دام التعليل مستوفيا لشروطه.
- تعليل الأحكام وتسبيبها يعد من المقومات الأساسية لسلامة الحكم، إذ يتعين أن يكون مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف ومفضيا بصورة منطقية إلى النتيجة القانونية المعتمدة.
- يتعين على محكمة الموضوع عند التكييف القانوني للجريمة استعراض أركانها بتحليل الركن الشرعي ثم المادي ثم المعنوي، قبل إرجاع الواقعة إلى أصلها القانوني وإنزال حكم القانون على الوصف الذي تفرضه الأفعال المعروضة عليها.
- استخلاص نية الاتجار في مادة مخدرة من عدمها عبر تقدير كمية المحجوز وربطها بتلك النية هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان ذلك مؤسسا على تعليل حسن.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions
- الفصل 32 م ج autres décisions
- الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.