Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14214 بتاريخ 29/01/2016 : صفة القيام في التعويض عن الأضرار البدنية تلزم المتضرر بمخاصمة مؤمن العربة التي كان يستقلها

J P 14214/201629 janvier 2016

Principe juridique

  1. صفة القيام في نظام التعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور صفة إجرائية تتعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة تجاوزها بقبول الدعوى ضد غير المؤمن الذي عيّنه القانون والاتفاقية الملحقة له.
  2. المتضرر المستقل لإحدى العربات المشاركة في الحادث من غير السائق لا يباشر الدعوى القضائية إلا ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وفقا لاتفاقية التعويض لحساب الغير، سواء عند عدم قبول العرض الصلحي أو عند اختيار تجاوز المرحلة الصلحية.
  3. إذا كان النص القانوني صريحا بصيغة آمرة ومطلقة فإن المحكمة ملزمة بتطبيقه على إطلاقه ولا يسوغ لها استبعاده بتعليل عام لا يبيّن سبب عدم انطباقه على النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.