Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15021 بتاريخ 29/01/2016 : انتفاء الإدانة عند غياب تحليل بيولوجي قطعي يؤكد استهلاك المخدر
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة أو البراءة متى كان التعليل سليما وغير متجاف مع محتويات الملف ودون تحريف.
- تعذر إجراء التحليل البيولوجي بسبب عدم صلوحية العينة لا يصلح بمفرده حجة على الإدانة ما لم تتوافر أدلة قطعية تثبت الاستهلاك.
- الإدانة الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.