Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20502 بتاريخ 29/01/2016 : ضم العقوبات البدنية إجراء تقديري لا يرتبط بظروف التخفيف
Principe juridique
- ضم العقوبات البدنية في الجرائم المتباينة يخضع لاختيار محكمة الموضوع ضمن سلطتها التقديرية كلما استبان لها من الظروف والوقائع ما يدعو إلى ذلك دون أن يعلّق المشرّع تطبيقه على شروط محددة.
- ضم العقوبات البدنية إجراء مستقل عن ظروف التخفيف، فلا يعد من قبيلها ولا يستلزم التعليل الخاضع لرقابة محكمة التعقيب المقررة لظروف التخفيف.
- لا يمنع قيام العود من تطبيق ضم العقوبات البدنية متى رأت محكمة الموضوع موجبا لذلك باعتبار أن هذا الضم لا صلة له بآليات التخفيف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.