Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15038 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل دون التعويض عن محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيح الشهادات واستخلاص النتائج القانونية من عناصر الملف من مشمولات محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا للتحقق من سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون دون أن تحل اجتهادها محل اجتهاد قضاة الأصل.
- القدح في الشاهد لمجرد كونه مرؤوسا للشاكي لا ينهض قادحا قانونيا ما لم تثبت مصلحة شخصية ومباشرة من الشهادة على معنى الفصل 96 م م م ت.
- تعليل الحكم وتسبيبه شرط أساسي لصحته متى كان مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
Textes appliqués
- الفصلين 245 و 247 من المجلة الجنائية autres décisions
- الفصل 96 م م م ت autres décisions
- الفصل 258 م إج autres décisions
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.