Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59312/2017 بتاريخ 31/01/2018 : عدم إلزام المحكمة بإجراء أعمال استقرائية إضافية متى تبين لها وجه الفصل من أدلة الملف
Principe juridique
- عدم إحالة ذي الشبهة على مصلحة القيس لا يعيب أعمال قاضي التحقيق متى كان هذا الإجراء مقصورا على تحقيق الهوية والبحث عن السوابق ولا يترتب على تركه بطلان الإجراءات.
- لا تلتزم المحكمة بإجراء العرض على القيس إلا إذا كانت تعتزم تمتيع المتهم بظروف التخفيف، ويُستبعد ذلك عندما يمنع النص القانوني صراحة تطبيق أحكام التخفيف.
- وجود مشطبات غير مصادق عليها داخل لائحة القرار لا يوجب النقض متى كانت أجزاء القرار متناسقة ولم يثبت أن ذلك أثر في سلامة المضمون أو في سلامة نسبة القرار إلى محرريه.
- لا يُعدّ رفض المحكمة إجراء أعمال استقرائية إضافية هضما لحقوق الدفاع متى عللت قضاءها تعليلا كافيا اعتمادا على ما تضمنه الملف من أدلة وقرائن، ولا تكون ملزمة بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.