Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14246 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها قائما على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وغير متجاف مع مظروفات الملف وقائما على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو نقصان.
- الطعن الذي يرمي إلى استبدال اجتهاد محكمة التعقيب باجتهاد قضاة الأصل في استخلاص الوقائع وتكييفها من خلال مناقشة العناصر المعتمدة في الإدانة يعد جدلا موضوعيا يوجب الرد.
- ثبوت الاعتراف الصريح لدى باحث البداية وتعضيده بما راج في المكافحة يعد عنصرا سائغا لمحكمة الموضوع في تأسيس قناعتها دون أن يشكل ذلك بذاته ضعفا في التعليل أو هدما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- طبق الفصول 222 و 223 و 226 مکرر و 258 و 264 من المجلة الجنائية autres décisions
- لاحكام الفصل 37 م ج autres décisions
- إعمالا لاحكام الفصل 168 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.