Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21691 بتاريخ 29/01/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على منازعة محكمة الأصل في تقدير الحجج طالما كان التعليل سائغا

J P 21691/201629 janvier 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب طعن جوهره مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها لاستخلاص النتيجة، لأن ذلك من مسائل الموضوع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما.
  2. تقدير قوة الاستدلال بالشهادة والقرائن وترجيح بعضها على بعض هو من محض اجتهاد قضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه طالما بُني الحكم على تعليل قانوني له مأخذ صحيح من أوراق الملف وخلا من التحريف.
  3. يكون الطعن مردودا إذا كان التعليل الذي اعتمدته محكمة الأصل واضحا ومتماسكا ومستندا إلى وقائع وأدلة ثابتة بالأوراق ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها، لأن ذلك يحقق شرط سلامة التعليل المانع من تدخل محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.