Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20806 بتاريخ 29/01/2016 : تقدير نية الترويج في جريمة مسك المخدرات يستخلص من مظاهر الحيازة المادية متى كان التعليل سائغا

J P 20806/201629 janvier 2016

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات ودرجة كفايتها للإدانة متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو نقصان.
  2. يستخلص القاضي نية الترويج في جريمة مسك مادة مخدرة من القرائن المستفادة من وفرة المحجوز وكيفية قصه وطريقة حفظه ولفه متى كانت هذه العناصر مؤدية منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. يمكن لمحكمة الموضوع طرح تراجع المتهم عن تصريحات مضمنة بمحضر رسمي متى عللت ذلك بكونها اكتسبت حجية قانونية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور واستخلصت من التراجع نية المراوغة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.