Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21660 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقاب متى انتفت حالة العود
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل القانوني سليما.
- يعد تقدير العقاب من مسائل الموضوع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما استندت إلى تعليل واضح ومتماسك وله أصل ثابت بالأوراق دون تحريف.
- يجيز الفصل 53 من المجلة الجزائية النزول بالعقاب إلى ما دون أدناه القانوني عند توافر ما يحمل على التخفيف وكان القانون غير مانع من ذلك، وتقدير قيام تلك الأحوال من مشمولات محكمة الموضوع.
- لا يكون ادعاء وجود عود قانوني مؤثرا على سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب إلا إذا تضمن ملف القضية ما يفيد توفر شروط العود على معنى أحكام الفصل 47 من المجلة الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 55 من المجلة الجزائية autres décisions
- قانون 1992/05/18 autres décisions
- الفصول 2 و4و5 من القانون المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions
- الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 53 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 5 من المجلة autres décisions
- الفصل 47 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.